وما رووه، عنه صلى الله عليه وآله قال: (المؤمن ليس بنجس) (1) وتعليق الحكم على الوصف يدل على سلبه عما عداه. ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: (لا بأس، ولا تصل في ثيابهما، ولا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده، ولا يصافحه) قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: (إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله) (2).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا؟ قال: (يغسل يده ولا يتوضأ) (3).
وما رواه، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني، قال: (من وراء الثياب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك) (4) ولأن أسئارهم نجسة، ولا موجب إلا نجاستهم، ولأنهم لا ينفكون عن النجاسات، فكان الكفر مظنة النجاسة، فتعلق تحريم الملاقاة بهم. ولأن فيه إذلالا لهم، فكان الحكم بنجاستهم مناسبا، فيكون علة، إذ المناسبة والاقتران يوجبان التعليل.