وعن القاسم بن الوليد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها، فقال: (لا بأس) (2)، ولأنه عظم، فلا تحله الحياة، فكان طاهرا.
احتجوا بأنه ميتة، فيكون نجسا (3). والجواب: المنع من المقدمة الأولى.
الرابع: السباع طاهرة، خلافا لأحمد في إحدى الروايتين (4).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمير؟ فقال: (نعم وبما أفضلت السباع كلها) (5) رواه الشافعي في مسنده.
ولو كانت نجسة لكان الفضل نجسا.
وما رووه عن علي عليه السلام في الحياض التي تردها السباع، فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقت) (6) ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فكان طاهرا كالشاة.
ومن طريق الخاصة ما تقدم من الروايات في الهر (7).
احتجوا (8) بأن النبي صلى الله عليه وآله سئل الماء وما ينوبه من السباع؟