أو ناصور لا يتمكن من عصبه صلى على حسب حاله، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حين طعن صلى وجرحه يثعب دما.
(فصل) ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج منه شئ، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة، وروي ذلك عن عكرمة وربيعة واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد فإن آذاه قال: فأرجو أن لا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء، واحتجوا بأن في حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش " فاغتسلي وصلي " ولم يأمرها بالوضوء ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء منه ولا في معنى المنصوص لأن المنصوص عليه الخارج المعتاد وليس هذا بمعتاد ولنا ما روي عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " رواه أبو داود والترمذي وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت خبرها ثم قال " اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأنه خارج من السبيل فنقض الوضوء كالمذي، إذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت لقوله