الجبائر ما يعد لوضعه على الكسر لينجبر وقوله: ولم يعد بها موضع الكسر أراد لم يتجاوز الكسر الا بما لابد من وضع الجبيرة عليه فإن الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر قال الخلال كأن أبا عبد الله استحب أن يتوقى أن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه ثم سهل في مسألة الميموني والمروذي لأن هذا مما لا ينضبط وهو شديد جدا ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها والصحيح ما ذكرناه إن شاء الله لأنه إذا شدها على مكان يستغني عن شدها عليه كان تاركا لغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر فلم يجز كما لو شدها على مالا كسر فيه، فإذا شدها على طهارة وخاف الضرر بنزعها فله أن يمسح عليها إلى أن يحلها وممن رأى المسح على العصائب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء، وأجاز المسح على الجبائر الحسن والنخعي ومالك وإسحاق والمزني وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الشافعي في أحد قوليه يعيد كل صلاة صلاها لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يأت به.
ولنا ما روى علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجة. وحديث جابر في الذي أصابته الشجة ولأنه قول ابن عمر