قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض " يتصدق بدينار أو بنصف دينار " (والثانية) لا كفارة عليه وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أتى كاهنا فصدقه بما قال أو اتى امرأته في دبرها أو اتى حائضا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه ابن ماجة ولم يذكر كفارة.
ولأنه وطئ نهي عنه لأجل الأذى فأشبه الوطئ في الدبر. وللشافعي قولان كالروايتين. وحديث الكفارة مداره على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وقد قيل لأحمد في نفسك منه شئ؟ قال: نعم، لأنه من حديث فلان أظنه قال عبد الحميد وقال: لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه الكفارة، وقال في موضع ليس به بأس قد روى الناس عنه، فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول احمد في الحديث، وقد روي عن أحمد أنه قال: ان كانت له مقدرة تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عبد الله بن حامد: كفارة وطئ الحائط تسقط بالعجز عنها أو عن بعضها ككفارة الوطئ في رمضان.
(فصل) وفي قدر الكفارة روايتان (إحداهما) أنها دينار أو نصف دينار على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه، روي ذلك عن ابن عباس (والثانية) أن الدم إن كان احمر فهي دينار وإن كان اصفر فنصف دينار، وهو قول إسحاق، وقال النخعي: إن كان في فور الدم فدينار وإن كان في آخره فنصف دينار لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن كان دما احمر فدينار وإن كان دما اصفر فنصف دينار " رواه الترمذي والأول أصح، قال أبو داود الرواية الصحيحة يتصدق بدينار أو بنصف دينار ولأنه حكم تعلق بالحيض فلم يفرق بين أوله وآخره كسائر أحكامه، فإن قيل فكيف تخير بين شئ ونصفه؟ قلنا كما تخير المسافر بين قصر الصلاة واتمامها فأيهما فعل كان واجبا كذا ههنا.
(فصل) وان وطئ بعد طهرها وقبل غسلها فلا كفارة عليه، وقال قتادة والأوزاعي: عليه نصف دينار، ولو وطئ في حال جريان الدم لزمه دينار لأنه حكم تعلق بالوطئ في الحيض فثبت قبل الغسل كالتحريم ولنا ان وجوب الكفارة بالشرع وإنما ورد بها الخبر في الحائض وغيرها لا يساويها لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم وما ذكروه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضا فإن الكفارة تجب