* (مسألة) * قال * (ومس الفرج) * الفرج اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة. وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره فنذكره إن شاء الله مفصلا، ونبدأ بالكلام في مس الذكر فإنه آكدها فعن أحمد فيه روايتان (إحداهما) ينقض الوضوء وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك وقد روي أيضا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية (والرواية الثانية) لا وضوء فيه روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر وأصحاب الرأي لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال وهل هو الا بضعة منك - أو مضغة منك " رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. ولأنه عضو منه فكان كسائره، ووجه الرواية الأولى ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من مس ذكره فليتوضأ " وعن جابر مثل ذلك وعن أم حبيبة وأبي أيوب قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من مسه فرجه فليتوضأ " وفي الباب عن أبي هريرة رواهن ابن ماجة وقال أحمد حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان. وقال الترمذي حديث بسرة حسن صحيح وقال البخاري أصح شئ في هذا الباب حديث بسرة. وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة أيضا صحيح وقد روي عن بضعة عشر من الصحابة، فأما خبر قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم قيس ممن لا تقوم بروايته
(١٧٠)