حق الكبير وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا كالحدث الأصغر ينقض الطهارة في حق الكبير والصغير والله أعلم.
" مسألة " قال (وإذا أسلم الكافر) وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا اغتسل قبل اسلامه أو لم يغتسل وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر، وقال أبو بكر يستحب الغسل وليس بواجب إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره فعليه الغسل إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أولم يغتسل وهذا مذهب الشافعي ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال " أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به لأنه أول واجبات الاسلام.
ولنا ما روى قيس به عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الاسلام فأمرني ان اغتسل بماء وسدر، رواه أبو داود والنسائي وأمره يقتضي الوجوب وما ذكروه من قلة النقل فلا يصح ممن