ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين " وقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ولأنه يستباح بطهارة الماء فيستباح بالتيمم كالمكتوبة (فصل) وإن كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى. قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم وروي معنى ذلك عن الحسن. وروي عن الأوزاعي والثوري وأبي ثور يمسحها بالتراب ويصلي لأن طهارة النجاسة إنما تكون في محل النجاسة دون غيره وقال القاضي: يحتمل أن يكون معنى قول أحمد إنه بمنزلة الجنب الذي يتيمم أي انه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم وهذا قول الأكثرين من الفقهاء لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث. وغسل النجاسة ليس في معناه لأنه إنما يؤتى به في محل النجاسة لا في غيره ولان مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم.
ولنا قوله عليه السلام " الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين " وقوله " جعلت