مذهب مالك وأبي حنيفة في الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " ولأنه خل بسنة قولية فشرع السجود لها كترك القنوت، وما ذكروه يبطل بالقنوت وبالتشهد الأول فإنه عند الشافعي سنة ويسجد تاركه فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب، نص عليه أحمد قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن رجل سها فجهر فيما يخافت فيه فهل عليه سجدتا السهو؟
قال أما عليه فلا أقول عليه ولكن ان شاء سجد، وذكر أبو عبد الله الحديث عن عمر أو غيره أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر قال وأنس جهر فلم يسجد وقال إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صالح: قال أبي ان سجد فلا بأس وان لم يسجد فليس عليه، ولأنه جبر لما ليس بواجب فلم يكن واجبا كسائر السنن (فصل) قوله أو صلى خمسا يعني في صلاة رباعية فإنه متى قام إلى الخامسة في الرباعية أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الصبح لزمه الرجوع متى ما ذكر فيجلس فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم يسلم وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو وسلم، وان لم يكن تشهد تشهد وسجد للسهو ثم سلم، فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحة وبهذا قال علقمة والحسن وعطاء والزهري والنخعي ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وقال أبو حنيفة ان ذكر قبل أن يسجد جلس للتشهد وان ذكر بعد السجود وكان جلس عقيب الرابعة قدر التشهد صحت صلاته ويضيف إلى