* (مسألة) * قال (وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. قال الترمذي:
هذا عند عامة أهل العلم، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت يومئ بالركوع والسجود يجعل السجود أخفض من الركوع، وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا والليث والحسن بن حيي والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يباح إلا في سفر طويل لأنه رخصة سفر فاختص بالطويل كالقصر.
ولنا قول الله تعالى (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) قال ابن عمر: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك وهذا مطلق يتناول باطلاقه محل النزاع، وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، وفي رواية كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله متفق عليهما، وللبخاري الا الفرائض، ولمسلم