أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها ولان حمنة كانت تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن ابن عوف وقد سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة فلو كان حراما بينه لهما، وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور ان ترك الوطئ أبيح على الروايتين لأن حكمها أخف من حكم الحائض ولو وطئها من غير خوف فلا كفارة عليه لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بايجابها في حقها لا هي في معنى الحائض لما بينهما من الاختلاف وإذا انقطع دمها أبيح وطؤها من غير غسل لأن الغسل ليس بواجب عليها أشبه سلس البول.
" مسألة " قال (والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه) وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم " أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم " فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج وهو المذكور في حديث أم سلمة " لتستثفر بثوب " وقال لحمنة " تلجمي " لما قالت إنه أكثر من ذلك فإذا فعلت ذلك ثم خرج الدم فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك لم تبطل الطهارة لأنه لا يمكن التحرز منه فتصلي ولو قطر الدم قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، رواه البخاري. وفي حديث " صلي وان قطر الدم على الحصير " وكذلك من به سلس البول أو كثرة المذي يعصب رأس ذكره بخرقة ويحترس حسب ما يمكنه ويفعل ما ذكر، وكذلك من به جرح يفور منه الدم أو به ريح أو نحو ذلك من الاحداث ممن لا يمكنه قطعه عن نفسه فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح لا يمكن شده أو به باسور