فكانت بين قرني شيطان - أو على قرني شيطان - قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا " ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه وجعله علامة النفاق.
* (مسألة) * قال (ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها مع الضرورة) وجملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها سواء أخرها لعذر أو لغير عذر إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة كحائض تطهر أو كافر يسلم أو صبي يبلغ أو مجنون يفيق أو نائم يستيقظ أو مريض يبرأ وهذا معنى قوله مع الضرورة.
فأما إدراكها بادراك ركعة منها فيستوي فيه المعذور وغيره وكذلك سائر الصلوات يدركها بادراك ركعة منها في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه. وفي رواية " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " متفق عليه ولا أعلم في هذا خلافا.
(فصل) وهل يدرك الصلاة بادراك ما دون ركعة فيه روايتان (إحداهما) لا يدركها بأقل من ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك لظاهر الخبر الذي رويناه فإن تخصيصه الادراك بركعة يدل على أن الادراك لا يحصل بأقل منها ولأنه إدراك للصلاة فلا يحصل بأقل من ركعة كادراك