بما قطر عليك من المطر إذا لم تعلم أنه قذر، قيل له فأسأل عنه؟ قال لا تسأل وما دعاك إلى أن تسأل وهو ماء المطر؟ إذا لم يكن موضع مخرج أو موضع قذر فلا تغسله. واحتج في طهارة طين المطر بحديث الاعرابي الذي بال في المسجد، قال إسحاق بن منصور وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم لما غلب الماء القذر، وممن روي عنه أنه خاض طين المطر وصلى ولم يغسل رجليه عمر وعلي رضي الله عنهما. وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس وقال بذلك سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعبد الله بن مغفل بن مقرن والحسن وأصحاب الرأي وعوام أهل العلم لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
(فصل) ولا تطهر الأرض حتى يذهب لون النجاسة ورائحتها لأن بقاءهما دليل على بقاء النجاسة فإن كانت مما لا يزول لونها إلا بمشقة سقط عنه إزالتها كالثوب وكذلك الحكم في الرائحة.
(فصل) إذا كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرميم والروث والدم إذا جف فاختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل لأن عينها لا تنقلب ولا تطهر إلا بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ولو بادر البول وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر لأن النجس كان رطبا وقد زال، وإن جف فأزال ما وجد عليه الأثر لم يطهر لأن الأثر إنما يبين (1) على ظاهر الأرض، لكن إن قلع ما تيقن به زوال ما أصابه البول فالباقي طاهر (فصل) ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا جفاف وهذا قول أبي ثور وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن تطهر إذا ذهب أثر النجاسة. وقال أبو قلابة جفوف الأرض طهورها لأن ابن عمر روى أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك أخرجه أبو داود ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " أهريقوا على بوله سجلا من ماء " والامر يقتضي الوجوب