موقوفا عن ابن عمر، ولأنهما صلاتان مؤقتتان فوجب الترتيب فيهما كالمجموعتين. إذا ثبت هذا فإنه يجب الترتيب فيها وان كثرت وقد نص عليه أحمد. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة. ولان اعتباره فيما زاد على ذلك يشق ويفضي إلى الدخول في التكرار فسقط كالترتيب في قضاء صيام رمضان ولنا أنها صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس وافضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوب الترتيب كترتيب الركوع على السجود وهذا الترتيب شرط في الصلاة فلو أخل به لم تصح صلاته بدليل ما ذكرنا من حديث أبي جمعة وحديث ابن عمر، ولأنه ترتيب واجب في الصلاة فكان شرطا لصحتها كترتيب المجموعتين. إذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب وهو إذا أحرم بالحاضرة ثم ذكر في أثنائها أن عليه فائتة والوقت متسع فإنه يتمها ويقضي الفائتة ثم يعيد الصلاة التي كان فيها سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. هذا ظاهر كلام الخرقي وأبو بكر وهو قول ابن عمر ومالك والليث وإسحاق في المأموم وهو الذي نقله الجماعة عن أحمد في المأموم. ونقل عنه جماعة في المنفرد انه يقطع الصلاة ويقضى الفائتة وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري في المنفرد وغيره. وروى حرب عن أحمد في الإمام ينصرف ويستأنف المأمومون. قال أبو بكر لا ينقلها غير حرب وقد نقل عنه في المأموم أنه يقطع وفي المنفرد انه يتم الصلاة وكذلك حكم الإمام يجب أن يكون مثله فيكون في الجميع أداء روايتان (إحداهما) يقطعها (والأخرى) يتمها. وقال طاوس والحسن والشافعي وأبو ثور يتم صلاته ويقضي الفائتة لا غير. ولنا على وجوب الإعادة حديث ابن عمر وحديث أبي جمعة، ولأنه ترتيب واجب فوجب اشتراطه لصحة الصلاة كترتيب المجموعتين ولنا على أنه يتم الصلاة قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) وحديث ابن عمر وحديث أبي جمعة أيضا قال: يتعين حمله على أنه ذكرها وهو في الصلاة فإنه لو نسيها حتى يفرغ من الصلاة لم يجب
(٦٤٢)