(والثاني) لا يجزئه كما لو مسح أسفل الخف.
(فصل) والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة للمقيم " رواه الخلال باسناده إلا أنه من رواية شهر بن حوشب ولأنه ممسوح على وجه الرخصة فتوقت بذلك كالخف.
(فصل) والعمامة المحرمة كعمامة الحرير والمغصوبة لا يجوز المسح عليها لما ذكرنا في الخف المغصوب وإن لبست المرأة عمامة لم يجز المسح عليها لما ذكرنا من التشبه بالرجال (1) فكانت محرمة في حقها، وإن كان لها عذر فهذا يندر فلم يرتبط الحكم به.
(فصل) ولا يجوز المسح على القلنسوة (الطاقية) نص عليه أحمد، قال هارون الحمال: سئل أبو عبد الله عن المسح على الكلتة فلم يره، وذلك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا يدور (2) عليه، وأما القلانس المبطنات كدنيات القضاة والمنوميات فقال إسحاق بن إبراهيم قال أحمد: لا يمسح على القلنسوة. وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنسا مسح على قلنسوته وذلك لأنها لا مشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلتة ولأنها أدنى من العمامة غير المحنكة التي ليست لها ذؤابة. وقال ابن بكر الخلال إن مسح انسان على القلنسوة لم أر به بأسا لأن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه، قال الخلال وكيف يعنفه وقد روي عن