واجب فلولا ان الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم، وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه فهذا أولى وإن أمن على نفسه لزمه فعله، قال حنبل سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم ترى له أن يطهر بالختان؟ قال: لابد له من ذلك. قلت إن كان كبيرا أو كبيرة قال أحب إلي أن يتطهر لأن الحديث " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة " قال تعالى (ملة أبيكم إبراهيم) ويشرع الختان في حق النساء أيضا قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم " إذا التقى الختانان وجب الغسل " فيه بيان ان النساء كن يختتن وحديث عمر إن ختانة ختنت فقال:
ابقي منه شيئا إذا خفضت، وروى الخلال باسناده عن شداد بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء " وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوفا عليه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للخافضة " أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه " والخفض ختانة المرأة.
(فصل) والاستحداد حلق العانة وهو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه فاستحبت إزالته وبأي شئ أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته، قيل لأبي عبد الله ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض وان لم يستقص؟ قال أرجو أن يجزئه إن شاء الله. قيل يا أبا عبد الله ما تقو في الرجل إذا نتف عانته؟ فقال وهل يقوى على هذا أحد؟ وأن أطلى بنورة فلا بأس إلا أنه لا يدع أحدا يلي عورته إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمة، قال أبو العباس النسائي ضربت لأبي عبد الله نورة ونورته بها فلما بلغ إلى عانته نورها هو. وروى الخلال باسناده عن نافع قال كنت أطلي ابن عمر فإذا بلغ عانته نورها هو بيده وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المروذي: كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت وأصلحت له غير مرة نورة تنور بها واشتريت له جلدا ليديه فكان يدخل يديه فيه وينور نفسه والحلق أفضل لموافقته الخبر وقد قال ابن عمر هو مما أحدثوا من النعيم - يعني النورة.