(فصل) قال بعض أصحابنا: ولا يزاد في الليل على اثنتين ولا في النهار على أربع ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث وهذا ظاهر كلام الخرقي، وقال القاضي: لو صلى ستا في ليل أو نهار كره وصح، وقال أبو الخطاب في صحة التطوع بركعة روايتان (إحداهما) يجوز لما روى سعيد قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال دخل عمر المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة، قال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص، ولنا أن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى " ولأنه لم يرد الشرع بمثله والأحكام إنما تتلقى من الشارع اما من نصه أو معنى نصه وليس ههنا شئ من ذلك (فصل) والتطوعات قسمان (أحدهما) ما تسن له الجماعة وهو صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح ونذكرها إن شاء الله في مواضعها (والثاني) ما يفعل على الانفراد وهي قسمان سنة معينة ونافلة مطلقه فأما المعينة فتتنوع أنواعا (منها) السنن الرواتب مع الفرائض وهي عشر ركعات - ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وقال أبو الخطاب وأربع قبل العصر لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " رواه أبو داود. وقال الشافعي قبل الظهر أربع لما روى عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين رواه مسلم، ولنا ما روى ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه، ولمسلم بعد الجمعة سجدتين، ولم يذكر ركعتين قبل
(٧٦٢)