إليها فلا يباح فيها غير ما نقل فيها ولم يرد بإباحة الركوب الذي يحتاج فيه إلى عمل وتوجه إلى غير جهة القبلة ولا جهة سيره فيبقى على الأصل والله أعلم.
" مسألة " قال (ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة فإن كان يعاينها فبالصواب وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها) قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولا فرق بين الفريضة والنافلة لأنه شرط للصلاة فاستوى فيه الفرض والنفل كالطهارة والستارة ولان قوله تعالى (وحيثما كنتم قولوا وجوهكم شطره) عام فيهما جميعا، ثم إن كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا. قال ابن عقيل: إن خرج بعضه عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته، وقال بعض أصحابنا: الناس في استقبالها على أربعة أضرب: منهم من يلزمه اليقين وهو من كان معاينا للكعبة أو كان بمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينا وهكذا إن كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متيقن صحة قبلته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ