وهو مذهب الشافعي قال متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل، ويحتمل أن أحمد رحمه الله إنما أراد بتأخير الظهر والمغرب ليتيقن دخول وقتهما ولا يصلي مع الشك، وقد نقل أبو طالب كلاما يدل على هذا قال: يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت ويعجل العصر والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل ويعجل العشاء (فصل) وأما العصر فتعجيلها مستحب بكل حال وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وابن المبارك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وروي عن أبي قلابة وابن شبرمة أنهما قالا إنما سميت العصر لتعصر - يعنيان أن تأخيرها أفضل. وقال أصحاب الرأي: الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار لما روى نافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر. وعن علي ابن شيبان قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية. رواه أبو داود ولأنها آخر صلاتي جمع فاستحب تأخيرها كصلاة العشاء ولنا ما ذكرناه من حديث أبي برزة وقال رافع بن خديج: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ينحر الجزور فيقسم عشرة أجزاء ثم يطبخ فيؤكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه، وعن أبي أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلنا يا أبا عمارة ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال:
العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه. رواه البخاري ومسلم، وعن أبي المليح