عباس قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير وأما العلم وسدى الثوب فليس به بأس، رواه الأثرم باسناده وأبو داود. قال ابن عبد البر: مذهب ابن عباس وجماعة من أهل العلم ان المحرم الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره فإن كان الأقل الحرير فهو مباح وإن كان القطن فهو محرم فإن استويا ففي تحريمه واباحته وجهان وهذا مذهب الشافعي. قال ابن عقيل الأشبه التحريم لأن النصف كثير فاما الجباب المحشوة من إبريسم فقال القاضي لا يحرم وهو مذهب الشافعي لعدم الخيلاء فيه ويحتمل التحريم لعموم الخبر وهكذا الفرش المحشوة بالحرير (فصل) فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات فقال ابن عقيل: يكره لبسها وليس بمحرم وقال أبو الخطاب: هو محرم لأن أبا طلحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة " متفق عليه. وحجة من لم يره محرما أن زيد بن خالد رواه عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخره " إلا رقما في ثوب " متفق عليه (فصل) ويكره الصليب في ثوب لأن عمران بن حطان روى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قصبه رواه أبو داود (فصل) قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسئل عن لبس الخز فلم ير به بأسا. وروى الأثرم باسناده عن عمران بن حصين وأنس بن مالك والحسن بن علي وأبي هريرة وقيس ومحمد بن الحنفية وغيلان بن جرير وسليل بن عوف أنهم لبسوا مطارف الخز، وباسناده عن قتادة ان أنس بن مالك وعائذ بن عمرو وعمران بن حصين وأبا هريرة وابن عباس وأبا قتادة كانوا يلبسون الخز وباسناده عن عبد الرحمن بن عوف والحسين بن علي وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة والقاسم بن محمد أنهم لبسوا جباب الخز. وباسناده عن أنس بن مالك وشريح أنهم لبسوا برانس الخز، وباسناده عن
(٦٢٨)