* (مسألة) * قال (وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل) لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه (وأيديكم إلى المرافق) وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل منهم عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، قال بعض أصحاب مالك وابن داود لا يجب وحكي ذلك عن زفر لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما وجعلهما غايته بحرف إلى وهو لانتهاء الغاية فلا يدخل المذكور بعده كقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) - ولنا ما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية فإن إلى تستعمل بمعنى مع قال الله
(١٠٧)