إن أذن وأقمن فلا بأس، وعن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم وبه قال إسحاق وقد روي عن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساء أهل دارها، وقيل إن هذا الحديث يرويه الوليد بن جميع وهو ضعيف وروى النجاد باسناده عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ليس على النساء أذان ولا إقامة " ولان الاذان في الأصل للاعلام ولا يشرع لها ذلك، والاذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع لها رفع الصوت ومن لا يشرع في حقه الاذان لا يشرع في حقه الإقامة كغير المصلي وكمن أدرك بعض الجماعة * (مسألة) * قال (ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه) المشهور عن أحمد انه يجعل أصبعيه في أذنيه وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه قال الترمذي لما روى أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه، متفق عليه. وعن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه قال " انه أرفع لصوتك " وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال أحب إلي
(٤٣٤)