* (مسألة) * قال (والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما).
معنى المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الانف ولا يجعله سعوطا وذلك سنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائما فلا يستحب لا نعلم في ذلك خلافا والأصل في ذلك ما روى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال " أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأنه من أعضاء الطهارة فاستحبت المبالغة فيه كسائر أعضائها.
(فصل) المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء لقوله عليه السلام " أسبغ الوضوء " والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه ولا يجعله وجودا لم يمجه وإن ابتلعه جاز لأن الغسل قد حصل والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ويتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل، وقد روى نعيم بن عبد الله انه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو ل " ان أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه وروى أبو حازم عنه قريبا من هذا وقال سمعت خليلي يقول " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " متفق عليه.
* (مسألة) * (وتخليل اللحية) وجملة ذلك أن اللحية ان كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها وان كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها. ويستحب تخليلها وممن روي عنه انه كان يخلل لحيته ابن عمر وابن عباس والحسن وأنس وابن أبي ليلى وعطاء بن السائب، وقال إسحاق إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه عنه عثمان بن عفان قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقال البخاري هذا أصح حديث في الباب، وروى أبو داود عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال " هكذا أمرني ربي عز وجل " وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته