(فصل) وان انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر لم يجزه الاستجمار فيه لأنه غير السبيل المعتاد وحكى عن بعض أصحابنا أنه يجزئه لأنه صار معتادا.
ولنا أن هذا نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلم تثبت فيه أحكام الفرج فإنه لا ينقض الوضوء مسه ولا يجب بالايلاج فيه حد ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من الأحكام فأشبه سائر البدن.
(فصل) ظاهر كلام أحمد أن محل الاستجمار بعد الانقاء طاهر فإن أحمد بن الحسين قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يبول فيستبرئ ويستجمر يعرق في سراويله قال إذا استجمر ثلاثا فلا بأس، وسأله رجل فقال إذا استنجيت من الغائط يصيب ذلك الماء موضعا مني آخر فقال أحمد قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار فاستنج أنت بثلاثة أحجار ثم لا تبالي ما أصابك من ذلك الماء، قال وسألت أحمد عن رش الماء على الخف إذا لم يستجمر الرجل قال أحب إلي أن يغسله ثلاثا وهذا قول ابن حامد، وظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنه نجس وهو قول الشافعي وأبي حنيفة فلو قعد المستجمر في ماء قليل نجسه ولو عرق كان عرقه نجسا لأنه مسح للنجاسة فلم يطهر به محلها كسائر المسح.
ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تستنجوا بروث ولا عظم فإنهما لا يطهران " فمفهومه أن غيرهما يطهر ولان الصحابة رضي الله عنهم كان الغالب عليهم الاستجمار حتى إن جماعة منهم أنكروا الاستنجاء بالماء وسماه بعضهم بدعة وبلادهم حارة والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز منه ولاذكر ذلك أصلا وقد نقل عن ابن عمر أنه بال بالمزدلفة فادخل يده فنضح فرجه من تحت ثيابه وعن إبراهيم النخعي نحو ذلك ولولا أنهما اعتقدا طهارته ما فعلا ذلك