باب السواك وسنة الوضوء " مسألة " قال أبو القاسم (والسواك سنة يستحب عند كل صلاة) أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه الا إسحاق وداود لأنه مأمور به والامر يقتضي الوجوب وقد روي أبو داود باسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة " متفق عليه يعني لامرتهم أمر إيجاب لأن المشقة إنما تلحق بالايجاب لا بالندب وهذا يدل على أن الامر في حديثهم أمر ندب واستحباب، ويحتمل أن يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين، واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه وتسميته إياه من الفطرة. فيما روينا من الحديث وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " رواه الإمام أحمد في مسنده، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك رواه مسلم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إني لاستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي " رواه ابن ماجة، ويتأكد استحبابه في مواضع ثلاثة عند الصلاة للخبر الأول. وعند القيام من النوم لما روى حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه يعني يغسله يقال شاصه يشوصه وماصه إذا غسله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا نسوك قبل أن يتوضأ رواه أبو داود ولأنه إذا نام ينطبق فوه فتتغير رائحته وعند تغير رائحة فيه بمأكول أو غيره لأن السواك مشروع لإزالة رائحته وتطييبه
(٧٨)