عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه الخلال، وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف، ولم أر عن أحمد في التأوه شيئا ولا في الأنين والأشبه بأصولنا أنه متى فعله مختارا أفسد صلاته فإنه قال في رواية مهنا في البكاء الذي لا يفسد الصلاة انه ما كان عن غلبة، ولان الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس أو إجماع، والنصوص العامة تمنع من الكلام كله ولم يرد في التأوه والأنين ما يخصهما ويخرجهما من العموم. والمدح على التأوه لا يوجب تخصيصه كتشميت العاطس ورد السلام والكلمة الطيبة التي هي صدقة (فصل) إذا أتى بذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره فذلك ثلاثة أنواع (الأول) مشروع في الصلاة مثل أن يسهو إمامه فيسبح به ليذكره، أو يترك إمامه ذكرا فيرفع المأموم صوته ليذكره، أو يستأذن عليه إنسان في الصلاة أو يكلمه أو ينوبه شئ فيسبح ليعلم أنه في صلاة أو يخشى على انسان الوقوع في شئ فيسبح به ليوقظه أو يخشى أن يتلف شيئا فيسبح به ليتركه فهذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وحكي عن أبي حنيفة ان من أفهم غير إمامه بالتسبيح فسدت صلاته لأنه خطاب آدمي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من نابه شئ في الصلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا الفت - وفي لفظ - إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء " متفق عليه وهو عام في كل أمر ينوب المصلي. وفي المسند عن علي: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن. ولأنه نبه بالتسبيح أشبه ما لو نبه الإمام ولو كان تنبيه غير الإمام كلاما مبطلا لكان تنبيه الإمام كذلك (فصل) وفي معنى هذا النوع إذا فتح على الإمام إذا ارتج عليه أو رد عليه إذا غلط فلا بأس به في الفرض والنفل، روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال عطاء والحسن وابن سيرين وابن معقل ونافع بن جبير بن مطعم وأبو أسماء الرحبي وأبو عبد الرحمن السلمي، وكرهه ابن مسعود
(٧٠٧)