(فصل) ويسن السجود للتالي والمستمع لا نعلم في هذا خلافا وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها وقد روى البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران وبه قال مالك. وقال أصحاب الرأي: عليه السجود وروي نحو ذلك عن ابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير ونافع وإسحاق لأنه سامع للسجدة فكان عليه السجود كالمستمع. وقال الشافعي لا أؤكد عليه السجود وان سجد فحسن ولنا ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنما السجدة على من استمع. وقال ابن مسعود وعمران: ما جلسنا لها. وقال سلمان:
ما عدونا لها ونحوه عن ابن عباس ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه الا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم ولا يصح قياس السامع على المستمع لافتراقهما في الاجر (فصل) ويشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح أن يكون له إماما فإن كان صبيا أو امرأة فلا يسجد السامع رواية واحدة الا أن يكون ممن يصح له أن يأتم به. وممن قال لا يسجد إذا سمع المرأة قتادة ومالك والشافعي وإسحاق. وقال النخعي: هي إمامك، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا " رواه الشافعي في مسنده والجوزجاني في المترجم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يسجد التالي لم يسجد المستمع. وقال الشافعي يسجد ولنا الحديث الذي رويناه ولأنه إمام له فلم يسجد بدون إمامه كما لو كانا في صلاة. وان قرأ الأمي سجدة فعلى القارئ المستمع السجود معه لأن القراءة ليست بركن في السجود. فإن كان التالي في صلاة والمستمع في غير صلاة سجد معه وإن كان المستمع في صلاة أخرى لم يسجد معه ان كانت فرضا رواية واحدة، وان كانت نفلا فعلى روايتين الصحيح أنه لا يسجد ولا ينبغي له أن يستمع بل يشتغل بصلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " ان في الصلاة لشغلا " متفق عليه، ولا يسجد إذا فرغ من الصلاة، وقال أبو حنيفة يسجد عند فراغه، وليس بصحيح فإنه لو ترك السجود لتلاوته في الصلاة لم يسجد إذا فرغ فلان لا يسجد بحكم سماعه أولى، وهكذا الحكم إن كان التالي في غير صلاة والمستمع في الصلاة (فصل) ولا يقوم الركوع مقام السجود، وقال أبو حنيفة يقوم مقامه استحبابا لقوله تعالى (وخر راكعا وأناب) ولنا انه سجود مشروع فلا ينوب عنه الركوع كسجود الصلاة، والآية المراد بها