بأقل من حرفين والموضع الذي قال لا يقطع الصلاة إذا لم ينتظم منه حرفان، وقال أبو حنيفة ان سمع فهو بمنزلة الكلام والا فلا يضر، والصحيح أنه لا يقطع الصلاة ما لم ينتظم منه حرفان لما روى عبد الله ابن عمر قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال " ثم نفخ في سجوده فقال أف أف " رواه أبو داود. وأما قول أبي حنيفة فإن أراد مالا يسمعه الانسان من نفسه فليس ذلك بنفخ وان أراد مالا يسمعه غيره فلا يصح لأن ما أبطل الصلاة اظهاره أبطلها إسراره وما لا فلا كالكلام (فصل) فأما النحنحة فقال أصحابنا ان بان منها حرفان بطلت الصلاة بها كالنفخ ونقل المروذي قال كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لا علم أنه يصلي، وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة، قال أصحابنا هذا محمول على أنه لم ينتظم حرفين وظاهر حال احمد أنه لم يعتبر ذلك لأن النحنحة لا تسمى كلاما وتدعو الحاجة إليها في الصلاة وقد روي عن علي رضي الله عنه قال: كانت لي ساعة في السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان في صلاة تنحنح فكان ذلك إذني وإن لم يكن في صلاة أذن لي رواه الخلال باسناده، واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه المصلي بالنحنحة في صلاته، فقال في موضع لا تنحنح في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نابكم شئ في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء " وروى عنه المروذي أنه كان يتنحنح ليعلمه أنه في صلاة وحديث علي يدل عليه وهو خاص فيقدم على العام (فصل) فأما البكاء والتأوه والأنين الذي ينتظم منه حرفان فما كان مغلوبا عليه لم يؤثر على ما ذكرنا من قبل وما كان من غير غلبة فإن كان لغير خوف الله أفسد الصلاة، وإن كان من خشية الله فقال أبو عبد الله بن بطة في الرجل يتأوه في الصلاة ان تأوه من النار فلا بأس، وقال أبو الخطاب إذا تأوه أو أن أو بكى لخوف الله لم تبطل صلاته قال القاضي التأوه ذكر مدح الله تعالى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال (ان إبراهيم لاواه حليم) والذكر لا يفسد الصلاة، ومدح الباكين بقوله تعالى (خروا سجدا وبكيا) وقال (ويخرون للأذقان يبكون) وروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير
(٧٠٦)