(فصل) فإن كان الخف محرما كالغصب والحرير لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب وإن مسح عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة لأنه عاص بلبسه فلم تستبح به الرخصة كما لا يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصية، ولو سافر لمعصية لم يستبح المسح أكثر من يوم وليلة لأن يوما وليلة غير مختصة بالسفر ولا هي من رخصة فأشبه غير الرخص بخلاف ما زاد على يوم وليلة فإنه من رخص السفر فلم يستبحه بسفر المعصية كالقصر والجمع.
(فصل) ويجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه سواء كان من جلود أو لبود وما أشبهها فإن كان خشبا أو حديدا أو نحوهما فقال بعض أصحابنا: لا يجوز المسح عليها لأن الرخصة وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة ولا تدعو الحاجة إلى المسح على هذه في الغالب. وقال القاضي:
قياس المذهب جواز المسح عليها لأنه خف ساتر (1) يمكن المشي فيه أشبه الجلود.
* (مسألة) * قال (وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه) إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف (أحدهما) أن يكون صفيقا لا يبدو منه شئ من القدم (الثاني) أن يمكن متابعة المشي فيه. هذا ظاهر كلام الخرقي قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال يمسح