فيها نبيذ فقال (تمرة طيبة وماء طهور) ولنا قول الله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء (1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم " الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين " رواه أبو داود ولأنه لا يجوز الوضوء به في الحضر أو مع وجود الماء فأشبه الخل والمرق وحديثهم لا يثبت وراوية أبو زيد مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث ولا يعرف بصحبة عبد الله قاله الترمذي وابن المنذر، وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال ما كان معه منا أحد رواه أبو داود وروى مسلم باسناده عن ابن مسعود قال لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وودت أني كنت معه.
* (فصل) * فاما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وهذا لا يقع عليه اسم الماء.
(ومنها) أن المضاف لا تحصل به الطهارة وهو على ثلاثة أضرب (أحدها) مالا تحصل به الطهارة رواية واحدة وهو على ثلاث أنواع (أحدها) ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة (الثاني) ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبر أو خلا أو مرقا ونحو ذلك (الثالث) ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلا المغلي فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل. لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة