حماما بالجحفة. وذكر ابن عقيل حديثا عن شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي. ولأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده (فصل) ولا تكره الطهارة بالماء المشمس وقال الشافعي تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأواني ولا أكرهه إلا من جهة الطب (1) لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس فقال " لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص " واختاره أبو الحسن التميمي - ولنا انه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار وما سخن بالنار وما لم يقصد تشميسه فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه. والحديث غير ثابت يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك الحديث وعمر بن محمد الأعسم وهو منكر الحديث قاله الدارقطني قال ولا يصح عن الزهري وحكي عن أهل الطب انهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر.
(فصل) فأما الماء المسخن بالنجاسة فهو على ثلاثة أقسام (أحدها) أن يتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة إلى الماء فينجسه إذا كان يسيرا (والثاني) أن لا يتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين فالماء على أصل الطهارة ويكره استعماله وقال الشافعي لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة.