مسح فيها على الخف. واحتمل جواز المسح بكل حال لأن مسحها عزيمة، وان لبس الخف على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز المسح عليه لأنها عزيمة ولأنها ان كانت ناقصة فهو لنقص لم يزل فلم يمنع جواز المسح كنقص طهارة المستحاضة قبل زوال عذرها وان لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز المسح لما ذكرناه.
* (مسألة) * قال (يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر) قال أحمد: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين قيل له تذهب إليه؟ قال نعم، وهو من وجوه وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد وشريح وعطاء والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال الليث: يمسح ما بدا له وكذلك قال مالك في المسافر وله في المقيم روايتان (إحداهما) يمسح من غير توقيت (والثانية) لا يمسح لما روى أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال " نعم " قلت يوما قال " ويومين " قلت وثلاثة؟
قال " وما شئت " رواه أبو داود ولأنه مسح في طهارة فلم يتوقت كمسح الرأس والجبيرة