شذوذ، وهذا يدل على أنه لم يوجبها، وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم قال ابن المنذر: هو قول جل أهل العلم الا الشافعي وكان إسحاق يقول لا يجزئه إذا ترك ذلك عامدا قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول لأنني لا أجد الدلالة موجودة في ايجاب الإعادة عليه، واحتجوا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال " إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك " وفي لفظ " وقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم، وان شئت أن تقعد فاقعد " رواه أبو داود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع " رواه مسلم أمرنا بالاستعاذة عقيب التشهد من غير فصل ولان الصحابة كانوا يقولون في التشهد قولا فنقلهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد وحده فدل على أنه لا يجب غيره ولان الوجوب من الشرع ولم يرد بايجابه، وظاهر مذهب أحمد وجوبه فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا لما روى كعب ابن عجرة قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم فكيف نصلي عليك قال " قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد " متفق عليه، وروى الأثرم عن فضالة بن عبيد: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد ربه ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " عجل هذا " ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء " ولان الصلاة عبادة شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة فشرط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالاذان. فأما حديث ابن مسعود. فقال الدارقطني: الزيادة فيه من كلام ابن مسعود
(٥٨٠)