أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي التنبيه يباح وإن كان مذهبا وكذلك القول في الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء وغيرها لأنه داخل فيما تناوله الحديث فإن لبس الحرير للقمل أو الحكة أو مرض ينفعه لبس الحرير جاز في إحدى الروايتين لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير في غداة لهما، وفي رواية شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير ورأيته عليهما، متفق عليهما، وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل التخصيص وغير القمل الذي ينتفع فيه بلبس الحرير في معناه فيقاس عليه، والرواية الأخرى لا يباح لبسه للمرض لاحتمال أن تكون الرخصة خاصة لهما وهو قول مالك، والأول أصح إن شاء الله تعالى، والتخصيص على خلاف الأصل، فأما لبسه للحرب فإن كان به حاجة إليه كأن كان بطانة لبيضة أو درع ونحوه أبيح قال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه بالذهب وهو لا يستغني عن لبسه وهو محتاج إليه وإن لم يكن به حاجة إليه فعلى وجهين (أحدهما) يباح لأن المنع من لبسه للخيلاء وكسر قلوب الفقراء والخيلاء في وقت الحرب غير مذموم (والثاني) يحرم لعموم الخبر وظاهر كلام احمد رحمه الله إباحته مطلقا وهو قول عطاء، قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن لبس الحرير في الحرب فقال أرجو أن لا يكون به بأس وروى الأثرم باسناده عن عروة أنه كان له يلمق من ديباج بطانته سندس محشو قزا كان يلبسه في الحرب (فصل) فاما المنسوج من الحرير وغيره كثوب منسوج من قطن وإبريسم أو قطن وكتان فالحكم للأغلب منهما لأن الأول مستهلك فيه فهو كالبيضة من الفضة والعلم من الحرير، وقد روي عن ابن
(٦٢٧)