(والثاني) يجوز وهو الصحيح لأنه ماء يطهر المرأة من الحدث والنجاسة ويزيلها من المحال كلها إذا فعلته فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه ولأنه ماء يزيل النجاسة بمباشرة المرأة فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه والحديث لاتعقل علته فيقتصر على ما ورد به لفظه ونحو هذا يحكي عن ابن أبي موسى والله أعلم.
بال الغسل من الجنابة * (مسألة) * قال أبو القاسم (وإذا أجنب غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أ فرغ على رأسه ثلاثا يروي أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده).
قال الفراء يقال جنب الرجل وأجنب وتجنب واجتنب من الجنابة. ولغسل الجنابة صفتان صفة اجزاء وصفة كمال، فالذي ذكره الخرقي ههنا صفة الكمال. قال بعض أصحابنا الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية. والتسمية، وغسل يديه ثلاثا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه. ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل افاضته عليه، قال أحمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة وهو ما روي عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عيه. وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل