ما ترك في اسلامه قبل الردة ولأنه كان واجبا عليه ومخاطبا به قبل الردة فيبقى الوجوب عليه بحاله، قال وهذا المذهب وهو قول أبي عبد الله بن حامد وعلى هذا لا يلزمه استئناف الحج إن كان قد حج لأن ذمته برئت منه بفعله قبل الردة فلا يشتغل به بعد ذلك كالصلاة التي صلاها في اسلامه ولان الردة لو أسقطت حجه وأبطلته لا بطلت سائر عباداته المفعولة قبل ردته.
(فصل) فأما الصبي العاقل فلانه تجب عليه في أصح الروايتين وعنه أنها تجب على من بلغ عشرا وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فعلى قولنا انها لا تجب عليه متى صلى في الوقت ثم بلغ فيه بعد فراغه منها وفي أثنائها فعليه اعادتها وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجزئه ولا يلزمه اعادتها في الموضعين لأنه أدى وظيفة الوقت فلم يلزمه اعادتها كالبالغ ولنا أنه صلى قبل وجوبها فلم تجزه عما وجد سبب وجوبها عليه كما لو صلى قبل الوقت ولأنه صلى نافلة فلم تجزه عن الواجب كما لو نوى نفلا ولأنه بلغ في وقت العبادة وبعد فعلها فلزمته اعادتها كالحج ووظيفة الوقت في حق البالغ ظهرا واجبة ولم يأت بها (فصل) والمجنون غير مكلف ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه إلا أن يفيق في وقت الصلاة فيصير كالصبي يبلغ ولا نعلم في ذلك خلافا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل " أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن ولان مدته تطول غالبا فوجوب القضاء عليه يشق فعفي عنه.
* (مسألة) * قال (والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال اغمائه) وجملة ذلك أن المغمى عليه حكمه حكم النائم لا يسقط عنه قضاء شئ من الواجبات التي يجب