تغطية الفم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال ابن عبد البر وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والاحرام (فصل) قال وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه، واستحب لها عطاء أن تتقنع إذا صلت ولنا أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر حتى أنكر عمر مخالفته وقال أبو قلابة ان عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته وقال إنما القناع للحرائر (فصل) لم يذكر الخرقي رحمه الله عنه سوى كشف الرأس وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية عبد الله فقال. وان صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس، واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك فقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل وقد لوح إليه أحمد رحمه الله وقال القاضي في المجرد ان انكشف منها في الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة وان انكشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة، وقال في الجامع عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين واحتج عليه بقول احمد لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ويكشف الذراعين والساقين ولان هذا يظهر عادة عند الخدمة والتقليب للشراء فلم يكن عورة وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه وهذا قول بعض أصحاب الشافعي والأظهر عنهم مثل قول ابن حامد لما روي عن أبي موسى أنه قال على المنبر: ألا لا أعرف أحدا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته، وقد ذكرنا حديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شئ من عورته " فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة يريد الأمة فإن الأجير والعبد لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا وغير مزوج ولان من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل
(٦٣٩)