تطول فالانتظار يخاف منه عليها وهذه مدتها تقصر، وأما الفرائض فلا يقاس عليها لأنها آكد ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين لأن النهي فيها آكد وزمنها أقصر فلا يخاف على الميت فيها ولأنه نهي عن الدفن فيها والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة وتمنعها القرينة من الخروج بالتخصيص بخلاف الوقتين الآخرين والله أعلم * (مسألة) * قال (ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلاها) وجملته أن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له اعادتها أي صلاة كانت بشرط أن تقام وهو في المسجد أو يدخل المسجد وهم يصلون، وهذا قول الحسن والشافعي وأبي ثور قان أقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد لم يستحب له الدخول واشترط القاضي لجواز الإعادة في وقت النهي أن يكون مع إمام الحي ولم يفرق الخرقي بين إمام الحي وغيره ولا بين المصلي جماعة وفرادى وكلام أحمد يدل على ذلك أيضا. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون أيصلي معهم؟ قال: نعم. وذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم إنما هي نافلة فلا يدخل فإن دخل صلى وإن كان قد صلى في جماعة. قيل لأبي عبد الله والمغرب قال: نعم، الا أنه في المغرب يشفع. وقال مالك: إن كان صلى وحده أعاد المغرب وإن كان صلى في جماعة لم يعدها لأن الحديث الدال على الإعادة قال فيه: صلينا في رحالنا وقال أبو حنيفة: لا تعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب لأنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهي لعموم الحديث فيه ولا تعاد المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر. وعن ابن عمر والنخعي تعاد الصلوات كلها إلا الصبح والمغرب. وقال أبو موسى وأبو مجلز ومالك والثوري والأوزاعي: تعاد كلها إلا المغرب لئلا يتطوع بوتر. وقال الحاكم: إلا الصبح وحدها
(٧٥٠)