* (مسألة) * قال (وتخليل ما بين الأصابع) تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون وهو في الرجلين آكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة " أسبغ الوضوء وخلل الأصابع " وهو حديث صحيح، وقال المستورد بن شداد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجله بخنصره: رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة ويستحب أن يخلل أصابع رجليه بخنصره لهذا الحديث ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى ابهامها، وفي اليسرى من ابهاما إلى خنصرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في وضوئه وفي هذا تيمن.
(فصل) يستحب أن يعرك رجله بيده ويتعهد عقبه والمواضع التي يزلق عنها الماء، قال أبو داود قلت لأحمد: إذا توضأ فأدخل رجله في الماء وأخرجها؟ قال ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه قلت فإن لم يفعل يجزئه، قال أرجو أن يجزئه من التخليل أن يحرك رجله في الماء فإنه ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء قيل له: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال إن كان ضيقا لابد أن يحركه وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزأه، وقد روى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه ليتيقن وصول الماء إليه لأن الأصل عدم وصوله وإن التف بعض أصابعه على بعض وكان متصلا لم يجب فصل إحداهما من الأخرى لأنهما صارتا كإصبع واحدة وإن لم يكن ملتصقا وجب إيصال الماء إلى ما بينهما.