ولا يكون مغرورا بها وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام " لا غرار في الصلاة " وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف على المنفرد وحديث ابن مسعود على الإمام جمعا بين الاخبار وتوفيقا بينها فإن استوى الأمران عند الإمام بنى على اليقين أيضا وعلى الرواية الثانية يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن على من لا ظن له وحديث ابن مسعود على من له ظن. فاما قول أصحاب الرأي فيخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ان أحدكم إذا قام فصلى جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس " متفق عليه ولأنه شك في الصلاة فلم يبطلها كما لو تكرر ذلك منه وقوله عليه الصلاة والسلام " لا غرار " يعني لا ينقص من صلاته ويحتمل أنه أراد لا يخرج منها وهو في شك من تمامها ومن بنى على اليقين لم يبق في شك من تمامها وكذلك من بنى على غالب ظنه فوافقه المأمومون أو ردوا عليه غلطه فلا شك عنده (فصل) ومتى استوى عنده الأمران بنى على اليقين إماما كان أو منفردا وأتى بما بقي من صلاته وسجد للسهو قبل السلام لأن الأصل البناء على اليقين وإنما جاز تركه في حق الإمام لمعارضته الظن للغالب فإذا لم يوجد وجب الرجوع إلى الأصل (فصل) وإذا سها الإمام فاتى بفعل في غير موضعه لزم المأمومين تنبيهه فإن كانوا رجالا سبحوا به وان كانوا نساء صفقن ببطون أكفهن على ظهور الأخرى وبهذا قال الشافعي وقال مالك: التسبيح
(٦٦٩)