عن علي رضي الله عنه أنه خرج بعد طلوع الفجر فقال: لنعم ساعة الوتر هذه وروي عن عاصم قال جاء ناس إلى أبي موسى فسألوه عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن قال لا وتر له، فأتوا عليا فسألوه فقال أغرق في النزع الوتر ما بينه وبين الصلاة، وأنكر ذلك عطاء والنخعي وسعيد بن جبير وهو قول أبي موسى على ما حكينا واحتجوا بعموم النهي ولنا ما روى أبو بصرة الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر " رواه الأثرم، واحتج به أحمد ولأنه قول من سمينا من الصحابة وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي قبل صلاة الفجر على ما قدمناه إنما فيه حديث ابن عمر وهو غريب، وقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر " رواه ابن ماجة وهذا صريح في محل النزاع. إذا ثبت هذا فإنه لا ينبغي لاحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لهذا الخبر ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال " فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى " متفق عليه وهكذا قال مالك وقال من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الصبح قبل أن يصلي الصبح وحكاه ابن أبي موسى في الارشاد مذهبا لأحمد قياسا على الوتر، ولان هذا الوقت لم يثبت النهي فيه صريحا فكان حكمه خفيفا.
(فصل) فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز الا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى، وقال إن صلاهما بعد الفجر أجزأ وأما أنا فاختار ذلك، وقال عطاء وابن جريج والشافعي يقضيهما بعدها لما روي عن قيس بن فهد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال " ما هاتان الركعتان يا قيس؟ " قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ولان