بالوطئ في الحيض ولا تجب في غيره.
(فصل) وهل تجب الكفارة على الجاهل والناسي؟ على وجهين (أحدهما) تجب لعموم الخبر ولأنها كفارة تجب بالوطئ أشبهت كفارة الوطئ في الصوم والاحرام (والثاني) لا تجب لقوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان " ولأنها تجب لمحو المأثم فلا تجب مع النسيان ككفارة اليمين، فعلى هذا لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه لا كفارة عليه وعلى الرواية الأولى عليه كفارة وهو قول ابن حامد قال: ولو وطئ الصبي لزمته الكفارة لعموم الخبر وقياسا على كفارة الاحرام، ويحتمل أن لا يلزمه كفارة لأن أحكام التكليف لا تثبت في حقه وهذا من فروعها فلا تثبت.
(فصل) وهل تلزم المرأة كفارة؟ المنصوص ان عليها الكفارة قال أحمد في امرأة غرت زوجها أن عليه الكفارة وعليها وذلك لأنه وطئ يوجب الكفارة فأوجبها على المرأة المطاوعة ككفارة الوطئ في الاحرام، وقال القاضي في وجوبها على المرأة وجهان (أحدهما) لا يجب لأن الشرع لم يرد بايجابها عليها وإنما يتلقى الوجوب من الشرع، وان كانت مكرهة أو غير عالمة فلا كفارة عليها لقوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (فصل) والنفساء كالحائض في هذا لأنها تساويها في سائر أحكامها ويجزئ نصف دينار من أي ذهب كان إذا كان صافيا من الغش ويستوي تبره ومضروبه لوقوع الاسم عليه. وهل يجوز اخراج قيمته؟ فيه وجهان (أحدهما) يجوز لأن المقصود يحصل باخراج هذا القدر من المال على أي صفة كان من المال فجاز بأي مال كان كالخراج والجزية (والثاني) لا يجوز لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات، فعلى هذا الوجه هل يجوز اخراج الدراهم مكان الدينار؟ فيه وجهان بناء على اخراجها عنه في الزكاة. والصحيح جوازه لما ذكرنا ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق ومصرف هذه الكفارة إلى مصرف سائر الكفارات لكونها كفارة.
ولان المساكين مصرف حقوق الله تعالى وهذا منها.
* (مسألة) * قال (فإن انقطع دمها توطأ حتى تغتسل)