يوضع الميت في قبره على جنبه قصد التوجيه إلى القبلة وقولهم ان وجهه في الايماء يكون إلى غير القبلة قلنا استقبال القبلة من الصحيح لا يكون في حال الركوع بوجهه ولا في حال السجود إنما يكون إلى الأرض فلا يعتبر في المريض أن يستقبل القبلة فيهما أيضا، إذا ثبت هذا فالمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن فإن صلى على الأيسر جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين جنبا بعينه ولأنه يستقبل القبلة على أي الجنبين كان، فإن صلى على ظهره مع إمكان الصلاة على جنبه فظاهر كلام احمد انه يصح لأنه نوع استقبال ولهذا يوجه الميت عند الموت كذلك، والدليل يقتضي أن لا يصح لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعلى جنب ولأنه نقله إلى الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه فيدل على أنه لا يجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه ولأنه ترك الاستقبال مع إمكانه، وإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا للخبر، ولأنه عجز عن الصلاة على جنبه فسقط كالقيام والقعود (فصل) إذا كان بعينه مرض فقال ثقات من العلماء بالطب: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فقال القاضي: قياس المذهب جواز ذلك وهو قول جابر بن زيد والثوري وأبي حنيفة. وكرهه عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وأبو وائل، وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز لما روي عن ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال: لو صبرت على سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا داويت عينك ورجوت أن تبرأ فأرسل في ذلك إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قال له: ان مت في هذه الأيام ما الذي تصنع بالصلاة؟ فترك معالجة عينه ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام لكن كانت عليه مشقة فيه أو خوف ضرر وأيهما قدر فهو حجة على الجواز ههنا، ولأنا أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء الا بزيادة على ثمن المثل حفظا لجزء من ماله، وترك الصوم لأجل المرض والرمد ودلت الاخبار على جواز ترك القيام لأجل الصلاة على الراحلة خوفا من ضرر الطين في ثيابه وبدنه
(٧٨٠)