قبل أن يحدث جاز المسح عليه بكل حال سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخرقا وهو قول الحسن ابن صالح والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي ومنع منه مالك في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة.
ولنا أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه أشبه المفرد وكما لو كان الذي تحته مخرقا. وقوله الحاجة لا تدعو إليه ممنوع، فإن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبا ولو سلمنا ذلك ولكن الحاجة معتبرة بدليلها وهو الاقدام على اللبس لا بنفسها فهو كالخف الواحد.
إذا ثبت هذا فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ذلك وكان لبسه كعدمه، وإن نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح ونزع أحد الخفين كنزعهما لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم، ولو أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز لأن كل واحد منهما محل للمسح، فجاز المسح على ما شاء منهما كما يجوز غسل قدمه في الخف مع أن له المسح عليه ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين دون الأخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى لأن الحكم تعلق به وبالخف في الرجل الأخرى فهو كما لو لم يكن تحته شئ (فصل) فإن لبس خفا مخرقا فوق صحيح فعن أحمد جواز المسح قال في رواية حرب: الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب مسح وإن كان الخف منخرقا، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق فلا يجوز المسح نص عليه أحمد في مواضع - ووجهه أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه فجاز المسح