قال: كان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى تسعة أقدام.
رواه أبو داود والنسائي، فأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد لأن سلمة ابن الأكوع قال: كنا تجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. متفق عليه، ولم يبلغنا أنه أخرها بل كان يعجلها حتى قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغذى الا بعد الجمعة. أخرجه البخاري، ولان السنة التبكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة.
(فصل) ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم وتعجيل العصر والعشاء فيه قال: ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية الجماعة منهم المروذي فقال: يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء وعلل القاضي ذلك بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع من المطر والريح والبرد فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاة. وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاتي الجمع وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة لكونه يخرج إليهما خروجا واحدا فيحصل به الرفق كما يحصل بجمع الصلاتين في وقت إحداهما، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي. وروي عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك في الظهر والعصر، وعن ابن مسعود يعجل الظهر والعصر ويؤخر المغرب. وقال الحسن يؤخر الظهر. وظاهر كلام الخرقي أنه يستحب تعجيل الظهر في غير الحر، والمغرب في كل حال