الأوزاعي وإسحاق لما روى أبو داود باسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب " وفي لفظ " إذا وطئ بنعليه أحدكم الأذى فإن التراب له طهور " وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعله قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيها " وعن ابن مسعود قال كنا لا نتوضأ من موطئ رواهما أبو داود ولان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم. قال أبو مسلمة سعيد بن يزيد سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم متفق عليه والظاهر أن النعل لا تخلو من نجاسة تصيبها فلو لم يجزئ دلكها لم تصح الصلاة فيها (والثانية) يجب غسله كسائر النجاسات فإن الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة (والثالثة) يجب غسله من البول والعذرة دون غيرهما لتغلظ نجاستهما وفحشهما والأول أولى لأن اتباع الأثر واجب فإن قيل فقول النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه " ان فيهما قذرا " يدل على أنه لم يجز دلكهما ولم يزل القذر منهما. قلنا لا دلالة في هذا لأنه لم ينقل أنه دلكهما والظاهر أنه لم يدلكهما لأنه لم يعلم بالقذر فيهما حتى أخبره جبريل عليه السلام، إذا ثبت هذا فإن دلكهما يطهرهما في قول ابن حامد لظاهر الاخبار، وقال غيره يعفى عنه مع بقاء نجاسته كقولهم في أثر الاستنجاء وقال القاضي إنما يجزئ دلكهما بعد جفاف نجاستهما لأنه لا يبقى لها أثر وإن دلكهما قبل جفافهما لم يجزه ذلك لأن رطوبة النجاسة باقية فلا يعفى عنها وظاهر الاخبار لا يفرق بين رطب ولا جاف ولأنه محل اجتزئ فيه بالمسح فجاز في حال رطوبة الممسوح كمحل الاستنجاء ولان رطوبة المحل معفو عنها إذا جفت قبل الدلك فيعفى عنها إذ جفت به كالاستجمار (الثالث) إذا جبر عظمه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها فأشبهت دماء العروق، وقيل يلزمه قلعه ما لم يخف التلف، وإن سقط سن من أسنانه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة لأنها بعضه والآدمي بجملته طاهر حيا وميتا وكذلك بعضه، وقال القاضي هي نجسة حكمها حكم سائر العظام النجسة لأن ما أبين من حي فهو ميت فإنما حكم
(٧٢٩)