عمار بن أبي عمار قال أتت مروان مطارف من خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسا أبا هريرة مطرفا من خز أغبر فكان يلبسه اثنان بسعته وهذا اشتهر فلم يظهر بخلافه فكان إجماعا. وروى أبو بكر باسناده عن أحمد بن عبد الرحمن الرازي حدثنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعيد عن أبيه سعيد قال: رأيت رجلا يتجارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مالك في موطئه أن عائشة كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه (فصل) وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير؟ فيه وجهان أشبههما بالصواب تحريمه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " حرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم " وروى أبو داود باسناده عن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. وقدم حذيفة من سفر وعلى صبيانه قمص من حرير فمزقها على الصبيان وتركها على الجواري. أخرجه الأثرم. وروي أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت رابع أربعة أو خامس خمسة مع عبد الله فجاء ابن له صغير عليه قمص من حرير فدعاه فقال له من كساك هذا؟ قال أمي فأخذه عبد الله فشقه. والوجه الآخر ذكره أصحابنا أنه يباح لأنهم غير مكلفين فلا يتعلق التحريم بلبسهم كما لو ألبسه دابة ولأنه محل الزينة فهم كالنساء. والأول أصح لظاهر الحديث وفعل الصحابة ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شرب الخمر وأكل الربا وغيرهما، وكونهم محل الزينة مع تحريم الاستمتاع بهم يقتضي التحريم لا الإباحة بخلاف النساء والله أعلم * (مسألة) * قال (ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ ايماءا) وجملة ذلك أن العادم للسترة الأولى له أن يصلي قاعدا روي ذلك عن ابن عمر وقال به عطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأصحاب الرأي ويومئ بالركوع والسجود وهذا مذهب أبي حنيفة، وقال
(٦٢٩)