(فصل) وليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة والردة تبطل الآذان ان وجدت في أثنائه، وان وجدت بعده فقال القاضي قياس قوله في الطهارة ان تبطل أيضا. والصحيح انها لا تبطل لأنها وجدت بعد فراغه وانقضاء حكمه بحيث لا يبطله شئ من مبطلاته فأشبه سائر العبادات إذا وجدت بعد فراغه منها بخلاف الطهارة فإنها تبطل بمبطلاتها فالاذان أشبه بالصلاة في هذا الحكم منه بالطهارة والله تعالى أعلم.
(فصل) ولا يصح الاذان إلا مرتبا لأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب وهو الاعلام فإنه إذا لم يكن مرتبا لم يعلم أنه أذان ولأنه شرع في الأصل مرتبا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة مرتبا.
* (مسألة) * قال (ويدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حي على الفلاح. ولا يزيل قدميه).