كفره بغير خلاف نعلمه وقد قال الله تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) وأسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير وبعده فلم يؤمر أحد منهم بقضاء، ولان في إيجاب القضاء عليه تنفيرا عن الاسلام فعفي عنه، واختلف أهل العلم في خطابه بفروع الاسلام في حال كفره مع إجماعهم على أنه لا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه، حكي عن أحمد في هذا روايتان. فأما المرتد فذكر أبو إسحاق بن شاقلا عن أحمد في وجوب القضاء عليه روايتين (إحداهما) لا يلزمه وهو ظاهر كلام الخرقي في هذه المسألة فعلى هذا لا يلزمه قضاء ما ترك في حال كفره ولا في حال إسلامه قبل ردته ولو كان قد حج لزمه استئنافه لأن عمله قد حبط بكفره بدليل قوله (لئن أشركت ليحبطن عملك) فصار كالكافر الأصلي في جميع أحكامه (والثانية) يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته وإسلامه قبل ردته ولا يجب عليه إعادة الحج لأن العمل إنما يحبط بالاشراك مع الموت لقوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة) فشرط الامرين لحبوط العمل وهذا مذهب الشافعي، ولان المرتد أقر بوجوب العبادات عليه واعتقد ذلك وقدر على التسبب إلى أدائها فلزمه ذلك كالمحدث، ولو حاضت المرأة المرتدة لم يلزمها قضاء الصلاة في زمن حيضها لأن الصلاة غير واجبة عليها في تلك الحال وذكر القاضي رواية ثالثة أنه لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته لأنه تركه في حال لم يكن مخاطبا بها لكفره وعليه قضاء
(٤١٠)