النجاسة واللمس فنواها بطهارته أو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع وإن نوى أحدها أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر؟ على وجهين (أحدهما) تجزئه عن الآخر لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة (والثاني) يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما لكل امرئ ما نوى " وكذلك لو اغتسل للجمعة هل تجزئه عن الجنابة؟ على وجهين مضى توجيههما فيما مضى.
(فصل) إذ بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فروي عن أحمد أنه سئل عن حديث العلاء ابن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره قال نعم آخذ به ورواه ابن ماجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أضحيت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاك " رواه ابن ماجة أيضا، قال مهنا وذكر لي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى على رجل موضعا لم يصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه، وروي عن أحمد أنه قال يأخذ ماء جديدا فيه حديث لا يثبت بعصره شعره وذكر له حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عصر لمته على لمعة كانت في جسده قال ذاك ولم يصححه والصحيح أن ذلك يجزئه إذا كان من بلل الغسلة الثانية أو الثالثة وجرى ماؤه على تلك اللمعة لأن غسلها بذلك البلل كغسلها بماء جديد مع ما فيه من الأحاديث والله أعلم * (مسألة) * قال (ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد) ليس في حصول الاجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف نعلمه وقد روى سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد رواه مسلم، وروي أن قوما